الشيخ فاضل اللنكراني

188

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو تكرّر من الحرّ غير المحصن ولو كان امرأة فأقيم عليه الحدّ ثلاث مرّات قتل في الرابعة . وقيل : قتل في الثالثة بعد إقامة الحدّ مرّتين ، وهو غير مرضيّ 1 .

--> ( 1 ) - الانتصار : 519 . ( 2 ) - غنية النزوع : 421 . ( 3 ) - المقنع : 428 ؛ ونسبه في المختلف 9 : 155 إلى الصدوقين . ( 4 ) - السرائر 3 : 442 . ( 5 ) - الخلاف 5 : 408 ، مسألة 55 . ( 6 ) - المغني ، ابن قدامة 10 : 197 ؛ أسهل المدارك 2 : 262 .